السيد عبد الأعلى السبزواري

41

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فإنّ لرجب فضلا » . وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضا ، حيث إنّ لكل شهر عمرة . لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب [ 17 ] فهو الأحوط ، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة والأولى والأحوط - مع ذلك - التجديد في الميقات [ 18 ] كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت [ 19 ] وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق [ 20 ] إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات بل هو الأولى ، حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب [ 21 ] والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العمرة حديث : 1 .